قرار محكمة النقض عدد 306 الصادر بتاريخ 02 يونيو 2015 في الملف المدني عدد2013/4/1/1507 القضاء المدني


بمقتضى الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية فانه لا يصح التقاضي الا ممن له الاهلية لاثبات حقوقه. و لما كان الطعن بالنقض قدم باسم الطاعنة و هي متوفاة,فانة يكون غير مقبول شكلا لانتفاء اهليتها للتقاضي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *