بمقتضى الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية فانه لا يصح التقاضي الا ممن له الاهلية لاثبات حقوقه. و لما كان الطعن بالنقض قدم باسم الطاعنة و هي متوفاة,فانة يكون غير مقبول شكلا لانتفاء اهليتها للتقاضي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني